قرار رقم371 المؤرخ في 14جوان2014
تضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها و سيرها .
المادة 2 : يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة .
يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية.
المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة.
المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي :
ـ مجلس تأديبي للمؤسسة ،
ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة : القسم ، الكلية أو المعهد .
ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة .
المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من :
ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية ،
ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية .
المادة 8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد .
المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية :
ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى ،
ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها ،
ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة ،
ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية ،
ـ انتحال هوية ،
ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة
المادة71: يمتثل الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام داخل المركز الجامعي، التي ترتكز على احترام الغير و حسن المعاملة، والتسامح والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها كما يجب عليهم بالخصوص احترام القواعد المبدئية للنظافة والمظهر والتعامل.
- يمتنع الطلبة عن اصطحاب الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى المقرات الإدارية والبيداغوجية.
- يتجنب الطلبة السير أو اللعب في المساحات الخضراء ويسهرون على احترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.
المادة72: في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة التي يقلها من طرف أعوان المراقبة والأمن للمركز الجامعي، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة و تتخذ إجراءات تأديبية ضـده.
المادة73: تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض والمذكورة في القرار رقم : 96 بتاريخ 09/06/1989 على النحو الآتي:
- مجلس التأديب للمعهد للنظر في مخالفات من الدرجة الأولى.
1. محاولة الغش في الامتحانات.
2. غش مضبوط معترف به في الامتحانات.
3. شتم وكلام مغرض في حق مستخدمي الجامعة.
4. العصيان الموصوف اتجاه مجموع مستخدمي المركز الجامعي
- مجلس التأديب للجامعة من أجل مخالفات من الدرجة الثانية.
1. غش مع سبق الإصرار في الامتحانات.
2. تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
3. عرقلة السير الحسن للمركز الجامعي باستعمال العنف والفوضى ومختلف الأشكال الأخرى.
4. انتحال شخصية الغير والتزوير.
5. الادعاء (الكذب) في حق مجموع مستخدمي المركز الجامعي والطلبة.
6. أعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة السـير الحسـن للنشاطات البيداغوجية (مقاطعة، اعتراض و منع الحضور إلى الدروس والامتحانات).
7. سوء استغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة للأساتذة والطلبة والسرقة.
8. إتلاف ممتلكات المؤسسة (تكسير الكراسي، الطاولات، الأبواب، النوافذ، الحنفيات وألواح الملصقات …إلخ).
المادة74: العقوبات المطبقة على المخالفات هي:
- مخالفات الدرجة الأولى:
1. الإنذار الشفهي.
2. الإنذار الكتابي.
3. التوبيخ.
- مخالفات الدرجة الثانية :
1. الطرد لمدة سداسي أو سنة .
2. الطرد لمدة سنة أو سنتين.
3. الطرد النهائي.